منتديــــــــــــــــــات فـــــــــم الحصــــــــن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون الداخلي لجمعية تيرشت الجزء الاول.

اذهب الى الأسفل

القانون الداخلي لجمعية تيرشت الجزء الاول. Empty القانون الداخلي لجمعية تيرشت الجزء الاول.

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 2 مايو - 11:00

القانون الداخلي لجمعية تيرشت للثقافة و العمل التشاركي


تقديم : يهدف هذا النظام الداخلي الى تحديد شروط و كيفيات تسيير و اشتغال هيات الجمعية, ويعتبر متمما و مفسرا لقانونها الاساسي دون ان يتعارض او يتناقض معه باي شكل من الاشكال.كما يعتبر ملزما لكافة الهياكل و الاعضاء بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام الذي يعود اليه الاختصاص في وضعه وتعديله.
الباب الاول : احكام عامة


المادة 1 : جمعية تيرشت للثقافة و العمل التشاركي جمعية محلية مستقلة غير حكومية, مفتوحة في وجه جميع الاشخاص, شريطة الالتزام بقانونها الاساسي و الداخلي, و قرارات اجهزتها, واحترام المساطر المحددة لشروط العضوية.

المادة 2 : تهدف جمعية تيرشت الى دعم جهود التنمية, وتقرير دور النسيج الجمعوي بمنطقة فم الحصن. ويوجد مقرها بدوار امي اكادير.

المادة 3 : تعمل تيرشت على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل القانونية الممكنة كالتكوين و التأطير و الشراكة و فتح أوراش و التنسيق و التعاون مع كافة الاطراف ذات الاهداف المماثلة او المتقاربة , و بالكيفية التي تضمن سيادة قراره و استقلاله المالي.
الباب الثاني: العضوية بجمعية تيرشت


المادة 4 : تمنح العضوية من طرف المكتب التنفيذي شريطة :

تقديم طلب كتابي وفق البرنامج المعدلهذا الغرض الى رئيس الجمعية.

اداء واجب الانخراط السنوي : 50 درهما للموظفين و 20 درهما لغير الموظفين.

ويشترط لتحمل المسؤولية بالمكتب التنفيذي لجمعية تيرشت اثبات سنتين كاملتين من الانخراط الفعلي بالجمعية.

المادة 5 : يجوز للمكتب التنفيذي منح صفة عضو شرفي لكل شخص ذاتي يقدم خدمة مادية او معنوية لجمعية تيرشت, وفقا لاهدافها وذلك تكريما له على خدماته.

المادة 6 : يتمتع الاعضاء بكافة الحقوق المرتبطة بهذه العضوية; بما في ذلك حق التصويت وحق الترشيح لكافة اجهزة الجمعية, وتترتب عليهم كل الالتزامات التي تفرضها هذه الاخيرة.

المادة 7 : تمنح للاعضاء بطائق العضوية العادية او الشرفية بمجرد استيفائهم للشروط المطلوبة بمقتضى القانون الاساسي و الداخلي للجمعية.

ويجب على فاقد العضوية استرداد البطاقة المسلمة له بمجرد صدور و تبليغ قرار تجريده النهائي من هذه الصفة.
الباب الثالث: فقدان العضوية


المادة 8 : تفقد العضوية لاحد الاسباب التالية :

بالتوقيف المؤقت الذي لا يتجاوز ثلاثة اشهر بقرار من المكتب التنفيذي.

تلقائيا بعدم اداء واجب الانخراط, لسنتين متتاليتين بعد انذار المعني بالامر بالبريد المضمون.

بالاستقالة النهائية بعد براءة الذمة.

بالطرد او الفصل النهائي بقرار معلل من الجمع العام للجمعية.

بالوفاة.
الباب الرابع: هيات الجمعية


المادة 9 : تتكون هيات جمعية تيرشت من :

هيات قارة; وهي : الجمع العام العادي او الاستثنائي, والمكتب التنفيذي, و اللجان المختصة.

هيات مؤقتة: يمكن احداثها بقرار من المكتب التنفيذي, تضمن مهامها على وجه التحديد, وتشكيلتها, ومدة صلاحيتها, بقرار من المكتب التنفيذي, وتعمل تحت اشرافه, وترفع له تقاريركتابية مفصلة عن كافة اشغالها.

المادة 10 : ينعقد الجمع العام العادي مرة كل ثلاث سنوات, ويختص فيما يلي :

مناقشة التقريرين الادبي و المالي, و المصادقة عليهما.

انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي.

تعديل او تغيير القانون الاساسي.

وضع او تعديل خطط و برامج العمل.

البث في كل القضايا الخلافية المحالة عليه.

المادة 11 : ينعقد الجمع العام الاستثنائي :

بطلب موجه للرئيس مشفوع بالقضايا المزمع عرضها على انظار الجمع العام الاستثنائي, من ثلثي الاعضاء المنخرطين, او بدعوة من المكتب التنفيذي للبث في قضايا موضع الطلب, وذلك في اجل ثلاثة اشهر من تاريخه.

لحل الجمعية او تقرير اندماجها مع منظمة مدنية اخرى.

لحل المكتب التنفيذي, و اعادة انتخابه.

للحسم في قرار تأديبي تجاه احد الاعضاء.

كما يمكن ان تعرض على انظاره كافة القضايا التي يعود الاختصاص فيها للجمع العام العادي, مع مراعاة القانونين الاساسي و الداخلي للجمعية.

المادة 12 : يتشكل الجمع العام العادي و الاستثنائي من جميع الاعضاء المنخرطين الذين يتوفرون على اقدمية 6 اشهر او اكثر من الانخراط الفعلي بالجمعية.

المادة 13 : للاعضاء الشرفيين حق التصويت فقط في الجمع العام او الاستثنائي.

المادة 14 : يشترط لصحة اشغال الجمع العام العادي توفر نسبة الاغلبية المطلقة لاعضاء الجمعية, ويتخذ قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين, ما عدا في حلة تعديل القانون الاساسي حيث يشترط حضور تلثي الاعضاء و مصادقة تلثي الحاضرين. وينعقد الجمع العام الاستثنائي بكيفية صحيحة بحضور تلثي الاعضاء و يتخذ قراراته بمصادقة تلثي الحاضرين.

المادة 15 : توجه الدعوة للجمع العام العادي او الاستثنائي اسبوعا كاملا على الاقل قبل موعده.

المادة 16 : اذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد جمع عام عادي او استثنائي بعد دعوة اولى, تثم الدعوة من جديد لعقده بمن حضر في اجل اقصاه شهران من تاريخ الموعد الاول.

Admin

عدد الرسائل : 38
العمر : 39
البلد : المغرب
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

https://tircht.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى