منتديــــــــــــــــــات فـــــــــم الحصــــــــن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون الداخلي لجمعية تيرشت الجزء الثانــــــي.

اذهب الى الأسفل

القانون الداخلي لجمعية تيرشت الجزء الثانــــــي. Empty القانون الداخلي لجمعية تيرشت الجزء الثانــــــي.

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 2 مايو - 11:03

المادة 17 : يضم المكتب التنفيذي سبعة اعضاء, ينتخبهم الجمع العام بالاقتراع السري, وتوزع مهامه على الشكل التالي :

الرئيس و نائبه

امين المال و نائبه

الكاتب العام و نائبه

مستشار مكلف بمهام

ويجتمع مرة كل شهر, او كلما دعت الضرورة الى ذلك. ويشترط لصحة اجتماعاته حضور الاغلبية المطلقة لاعضائه, كما يتخذ قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين.

واذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع المكتب التنفيذي, يؤجل و ينعقد بمن حضر في اجل اسبوعين من تاريخ الموعد الاول.

المادة 18 : يشكل المكتب التنفيذي لجانا متخصصة يحدد مهامها و ميادين اشتغالها و مدة صلاحيتها, و توزع مهام اعضاء اللجنة على الشكل التالي : منسق اللجة, مقرر اللجنة, اعضاء اللجنة.

المادة 19 : تعتبر اللجان المتخصصة هيات مساعدة تتولى وفقا لقرار انشائها الاشراف او تتبع مشروع او ملف معين, او تنفيذ مهام محددة. ولا يمكنها ان تزاول ايا من المهام التي يعود الاختصاص فيها للمكتب التنفيذي . و لا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور اثنين من اعضائها من بينهما بالضرورة منسق او مقرر اللجنة.

المادة 20 : ترفع اللجان المتخصصة تقارير كتابية مفصلة عن كافة اشغالها و اجتماعاتها الى المكتب التنفيذي, كما يجوز لها ان تقدم ملتمسات او توصيات في شأن موضوع اشتغالها للمكتب التنفيذي.
الباب الخامس : التسيير


المادة 21 : تجتمع هيات الجمعية وجوبا بدعوة من الرئيس او من رئيس الهيئة, وبكافة الوسائل المتاحة, مصحوبة بجدول الاعمال حسب النصاب و الاختصاص و الاجا ل المقررة بالقانونين الاساسي و الداخلي للجمعية.

المادة 22 : تنعقد اجتماعات و لقاءات الجمعية بمقرها, كما يجوز عقدها في أي مكان عمومي او خاص مناسب. و يمكن دعوة أي شخص او هيئة خارج الجمعية لحضورها على سبيل الاستشارة او التكريم و تقديم مقترحات من شأ نها تنوير او مساعدة اعضاء الهيئة المجتمعة.

المادة 23 : لا يجوز مناقشة أي موضوع خارج جدول الاعمال الذي يتم حصره و المصادقة عليه في بداية الاجتماع, ماعدا في حالة ورود مستجدات اثناء هذا الاخير تتطلب التداول بشكل استعجالي , ويتم ادراجها بجدول الاعمال بقرار لاغلبية الحاضرين.

المادة 24 : يرأس اجتماعات كل هيئة رئيسها المحدد او بقرار انشائها, وينوب عنه نوابه بالترتيب في حالة غيابه.

المادة 25 : يعتبر التصويت العلني برفع اليد القاعدة العامة لحسم القرارات ماعدا في حالة تعيين او انتخاب حيث يمكن اللجوء الى التصويت السري اذا طلب ذلك ثلث الحاضرين على الاقل.

المادة 26 : يعتبر التصويت شخصيا بحيث لا يمكن تفويضه او الانابة بشأنه, كما لا يجوز التراجع عنه بعد اجرائه بكيفية صحيحة.

المادة 27 : يحتسب النصاب القانوني لاجتماعات هيات الجمعية في بداية كل اجتماع بحيث لا يؤثر أي انسحاب من طرف اعضاء الهيئة لاي سبب من الاسباب على صحة هذا النصاب بعد افتتاح الاجتماع.

المادة 28 : يتعين على الاعضاء الذين تعذر عليهم حضور اجتماع هيئة من هيئات الجمعية ان يبعثوا برسالة اعتذار لرئيسها توضح اسباب الغياب, وتعرض هذه الرسالة على انظار الهيئة في بداية اجتماعها قصد الاخبار.
الباب السادس : الاجراءات التأ ديبية


المادة 29 : يقوم المكتب التنفيذي بمهمة المجلس التأديبي تجاه اعضائه الذين قاموا بالاخلال بالمسؤولية او المساس او مخالفة قوانين الجمعية.

المادة 30 : لا يجوز للمكتب التنفيذي اتخاذ أي قرار تأ ديبي الا بحضور المعني بالأمر بكافة الوسائل المتاحة للاستماع اليه وتمكينه من بسط مبرراته و الدفاع عن موقفه و تقديم تظلماته سواء بشكل شفوي او كتابة تدون بمحضر اجتماع المكتب التنفيذي. ويدعى هذا الاخير لعقد جلسة جديدة لاعادة النظر في كافة القرارات التأ ديبية بطلب من المعني بالأمر مشفوعا بدفوعاته الجديدة يتم النث فيها, ويكون قراره انذاك نهائيا وغير قابل للطعن.

المادة 31 : كل عضو من المكتب التنفيذي او اللجنة المختصة لم يلب الدعوة لحضور ثلاث اجتماعات متتالية او خمس اجتماعات متفرقة دون عذر مقبول, يمكن توقيفه او اقالته مع مرعاة حالة اعادة النظر المقررة بالمادة 321 اعلاه.

المادة 32 : ترتب الاجراءات التأ ديبية حسب تسلسلها التصاعدي التالي :

التنبيه الشفوي او الكتابي من الرئيس بعد التداول في اطار المكتب التنفيذي.

الانذار الكتابي المقرر من المكتب التنفيذي, والذي يتم تبليغه للمعني بالأمر.

التوقيف او تجميد العضوية مؤقتا.

الطرد او الفصل النهائي.

المتابعة امام القضاء بقرار معلل للمكتب التنفيذي بعد استنفاذ كافة المساعي الحبية وذلك في حا لات الاستيلاء دون وجه حق على ممتلكات الجمعية.
الباب السابع : تدبير ممتلكات الجمعية


المادة 33 : يمكن لجمعية تيرشت ان تحوز مجموعة من الممتلكات العقارية او المنقولة تساعدها على اداء وظائفها و تحقيق اهدافها, وتحصل على الحيازة اما عن اقتناءات او معاوضات او هبات او نتيجة مشاريع منجزة او شركات.

المادة 34 : تسجل كافة ممتلكات الجمعية بسجل خاص يمسك من طرف الرئيس, او يعهد به للجنة مختصة تتولى مسؤولية متابعته وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 35 : تكون ممتلكات الجمعية موضوع تسليم بمحضر كتابي كلما تم تجديد هياكل الجمعية يوقعه الرئيس المنتهية مهامه و الرئيس الجديد و نوابهما.
الباب الثامن : مقتضيات خاصة بالتدبير المالي


المادة 36 : يمسك امين المال سجلا خاصا بالمنخرطين و ملفاتهم, ويتولى اعداد و تسليم بطائق العضوية , كما يتتبع سنويا و باستمرار تسوية وضعية المعنيين بالامر و الوفاء بالتزاماتهم تجاه الجمعية.

المادة 37 : تعتبر خدمات ومهام اعضاء الجمعية مجانية بحيث لا يحق لهم المطالبة بأي مقابل عنها ما عدا فيما يتعلق بالنفقات التعويضية للمصاريف التي يتطلبها القيام بهذه المهام كالتنقل او الهاتف, او التعويض عن خدمات خاصة لا صلة لها بمسؤوليات هاؤلاء الاعضاء.وتتكفل الجمعية بتحمل هذه النفقات الاستثنائية من ميزانيتها, ويجب في جميع الحالات ان تكون هذه المصاريف موضوع مناقشة وتقرير من المكتب التنفيذي.

المادة 38 : تتزامن السنة المالية للجمعية مع السنة الميلادية.
الباب التاسع : مقتضيات ختامية


المادة 39 : يسري مفعول هذا القانون الداخلي بمجرد المصادقة عليه بقرار من الجمع العام, وتعلق نسخة منه بمقر الجمعية للاطلاع عليها من طرف كافة المعنيين.

المادة 40 : لا يؤثر تجديد هياكل الجمعية بأي حال من الأحوال على صلاحية هذا القانون.

المادة 41 : كل تعديل للقانون الاساسي للجمعية من شأنه التأ ثير جزئيا او كليا على مقتضيات القانون الداخلي يجب ان يكون موضوع تنقيح وملائمة لهذا الاخير مع التعديلات الجديدة في ظرف زمني لا يتعدى شهر من تاريخ حصولها.

Admin

عدد الرسائل : 38
العمر : 39
البلد : المغرب
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

https://tircht.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى